الأمن النيابية: تعديلات مرتقبة على قانون تقاعد وزارة الداخلية تشمل فئات جديدة

7
تعديلات على قانون التقاعد

تعديلات على قانون تقاعد الداخلية


كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تعديلات على قانون تقاعد وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 2011، مؤكدة أن التعديلات شملت حقوق الشهداء والجرحى، وسن التقاعد، والصلاحيات، فضلاً عن معالجة عدد من الثغرات القانونية في القانون النافذ.

وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني: إن “اللجنة ناقشت تعديل قانون تقاعد وزارة الداخلية، وتناولت جميع القضايا المرتبطة بحقوق المنتسبين والمفوضين والضباط والموظفين المدنيين، مع وضع تعريفات واضحة لكل مفردة واردة في القانون”.

وأضاف أن “التعديلات تضمنت الفقرات الخاصة بالشهداء والجرحى لضمان حصولهم على حقوقهم، فضلاً عن تعديل فقرة سن التقاعد، بحيث يُحال المنتسب إلى التقاعد عند إكمال 15 سنة خدمة فعلية إذا بلغ عمره 40 عاماً”.

وأشار إلى أن “اللجنة عالجت مشكلات عدد من الشرائح داخل الوزارة، ومنها حالات الذين لم تصدر أوامر تعيينهم قبل استشهادهم أو إصابتهم وإحالتهم إلى التقاعد، فضلاً عن شمول المعينين بصفة عقد بالحقوق ذاتها الممنوحة للمنتسبين على الملاك في حال الإصابة أو الاستشهاد، مع إلزام الوزارة بتثبيتهم وفق جدول زمني محدد”.

وأوضح الشيباني أن “التعديلات تهدف إلى سد العديد من الثغرات القانونية في القانون السابق، لاسيما ما يتعلق بالحقوق والامتيازات وتحديد الصلاحيات، بما يمنع استخدامها بصورة تعسفية ضد الضباط والمنتسبين”.

ولفت إلى أن “التعديلات شملت أيضاً معالجة موضوع إحالة الضباط إلى الإمرة، فضلاً عن تثبيت بعض الامتيازات، ومنها القِدم الدراسي، لتصبح حقوقاً قانونية ثابتة لا تحتاج إلى استثناءات”.

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *